صفحة جزء
في عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها وعدة النكاح الفاسد قلت : كم عدة الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها إذا فرقت بينهما ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال : كل نكاح فاسد لا يترك أهله عليه على حال فإنه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة فأرى هذه بهذه المنزلة تعتد عدة المطلقة ولما جاء فيها مما قد أجازه بعض الناس إذا أجازه السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية