صفحة جزء
[ ص: 37 ] فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة قلت : هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها ؟

قال : أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول مالك .

قال أشهب : لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء قال ابن القاسم وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأة فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال

التالي السابق


الخدمات العلمية