صفحة جزء
في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما قلت : أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال : تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ؟

قال ابن القاسم : نعم ذلك لهم وتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينتقلون إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها . قال : وهذا قول مالك .

قال يونس قال ابن شهاب في أمة طلقت قال : تعتد في بيتها الذي طلقت فيه .

وقال أبو الزناد إن تحمل أهلها تحملت معهم .

قلت : أرأيت المشركة اليهودية والنصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك لها في قول مالك ؟ أم لا ؟

قال : قال لنا مالك : تجبر على العدة فإن أرادت أن تنكح قبل انقضاء عدتها منعت من ذلك وأجبرت على العدة ، قال : قال مالك : وعليها الإحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها ; لأنه قد أجبرها على العدة وعلى الإحداد .

قال ابن القاسم : سبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تجبر على ذلك .

وحدثني سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها قال : ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وحدثني سحنون عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال : ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة وقال : وبلغني عن عثمان بن عفان مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية