صفحة جزء
قلت : أرأيت المتوفى عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم ؟

قال : قال مالك : ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة . [ ص: 43 ]

حدثني سحنون عن ابن وهب عن عمر بن الحارث بن بكير بن عبد الله الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت

التالي السابق


الخدمات العلمية