في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها قلت : ما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
المرأة يخرج بها زوجها زائرا إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هناك زوجها أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ترجع إلى موضعها فتعتد فيه قلت : فإن كان سافر بها مسيرة أكثر من ذلك ؟ 
قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من 
الفسطاط  يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة ، ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد ، وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع خروج انقطاع للسكنى ، أو يكون مسكنه بالريف فيدخل 
بالفسطاط  بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ، ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ، ولا تقيم حيث توفي .