صفحة جزء
في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها قلت : ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرا إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هناك زوجها أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها ؟

قال : قال مالك : ترجع إلى موضعها فتعتد فيه قلت : فإن كان سافر بها مسيرة أكثر من ذلك ؟

قال : سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة ، ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد ، وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع خروج انقطاع للسكنى ، أو يكون مسكنه بالريف فيدخل بالفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ، ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف قال : قال مالك : إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ، ولا تقيم حيث توفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية