صفحة جزء
قلت : أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها ، أتنفذ لوجهها أو ترجع إلى مصر ، وهذا كله قبل أن تحرم أو بعد ما أحرمت ؟

قال : سئل مالك عن المرأة تخرج من الأندلس تريد الحج فلما بلغت إفريقية توفي زوجها .

قال : قال مالك : إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجها ; لأنها قد تباعدت من بلادها ، فالذي سألت عنه هو مثل هذا قلت له : فالطلاق والموت في مثل هذا [ ص: 47 ] سواء ؟

قال : نعم سواء عندي .

سحنون عن مالك عن ابن لهيعة عن عمران بن سليم قال : حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها ، فلما بلغت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت : إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها : لولا أنك قد بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي

قلت : أرأيت إن لم تكن تمضي في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها ، أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا ؟

قال : قال مالك : إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقات ترجع معهم ، رأيت أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه ، فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال : تعتد وهي في سفرها

قال ابن القاسم في تفسير قول مالك : في اللائي ردهن عمر بن الخطاب من البيداء إنما هن من أهل المدينة وما قرب منها ، قال : فقلت لمالك : فكيف ترى في ردهن ؟

قال مالك : ما لم يحرمن فأرى أن يرددن ، فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجههن وبئس ما صنعن ، وأما التي تخرج من مصر فهلك زوجها بالمدينة ولم تحرم قال : قال مالك : هذه تنفذ لحجها وإن لم تحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية