صفحة جزء
في سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية قلت : أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها إذا طلقها السكنى مثل ما [ ص: 49 ] يكون عليه في المسلمة الحرة ؟

قال : نعم ، وهذا قول مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية