صفحة جزء
قال وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا ؟

قال : قال مالك : لا نفقة لها عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما أعتق وهي حامل فينفق عليها في حملها ; لأن الولد ولده .

وقال ربيعة في الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل ، قال : ليس لها عليه نفقة .

وقال يحيى بن سعيد : إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيبة زوجها سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد [ ص: 51 ] عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء ؟ قال سعيد على زوجها قال : فإن لم يكن عنده قال : فعليها ، قال : فإن لم يكن عندها قال : فعلى الأمير

التالي السابق


الخدمات العلمية