صفحة جزء
قلت : أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها ، أيكون لها السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الاستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ؟

قال : قال مالك : لها السكنى في الاستبراء وفي العدة ، وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ففرق ما بينهما أن لها السكنى . سحنون ولقد قال عبد الملك : إنما عدة المستحاضة سنة سنة وليست مثل المرتابة ; لأن عدة المستحاضة سنة سنة

التالي السابق


الخدمات العلمية