صفحة جزء
استبراء أم الولد والأمة يعتقان ثم يريدان التزويج قلت : أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه ، فمات عنها أو أعتقها ، هل عليها [ ص: 56 ] في قول مالك شيء أم لا ؟ قال : قال مالك : نعم ، عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها ، فلا يكون عليها حيضة في ذلك ، فتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك ; لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ، ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باستبراء السيد وهذا قول مالك

قال ابن القاسم : والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء ; لأنها خرجت من ملك إلى ملك ، وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة ; لأنها تخرج من ملك إلى ملك

التالي السابق


الخدمات العلمية