صفحة جزء
فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إذا حاضت فلانة لامرأة له أخرى أو أجنبية إذا كانت ممن تحيض ؟

قال : أرى أنها طالق ساعة تكلم بذلك ; لأن هذا أجل من الآجال في قول مالك قلت : فإن قال أنت طالق إذا حضت ، فأوقعت عليه الطلاق في قول مالك مكانه فاعتدت المرأة فلم تر حيضا في عدتها ، فاعتدت اثني عشر شهرا ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف فحاضت عنده أيقع عليها بهذه الحيضة طلاق أم لا في قول مالك ؟

قال : لا يقع عليها في قول مالك بهذه الحيضة طلاق ; لأن الطلاق الذي أوقعه مالك عليها حين حلف إنما هو بهذه الحيضة وقد أحنثته في يمينه بهذه الحيضة ولا تحنثه بها مرة أخرى

التالي السابق


الخدمات العلمية