قال 
ابن القاسم    : فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  فرجل قال لامرأته ونزلت هذه المسألة 
بالمدينة  وكان بين رجل وامرأته منازعة ، فسألته الطلاق فقال : إن لم يكن بك حمل فأنت طالق أفترى أن يستأنى بها حتى يتبين أنها حامل أم لا ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بل أراها طالقا حين تكلم بذلك ولا يستأنى بها 
قال 
ابن القاسم    : أخبرني بعض جلساء 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قيل له : لم طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها حامل ؟ 
قال : أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم أنها حامل فماتت أكان الزوج يرثها ؟ فقيل له : لا ، قال فكيف أترك رجلا مع امرأة لو ماتت لم يرثها