قلت : أرأيت إن 
قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا الآخر فأنت طالق فكلمهما جميعا كم يقع عليه من الطلاق أواحدة أو اثنتان ؟ 
قال : يقع عليه اثنتان ولا ينوي وإنما ينوي في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لو أنه 
قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ، ثم قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك بعينه ومسألتك لا تشبه هذه ، قلت : أرأيت جوابك هذا هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولو أن 
رجلا حلف بعتق عبد له أن لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله أنه إن كلم الرجل حنث ; لأن اليمين لازمة له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أر عليه حنثا ; لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث 
قال : فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : فلو 
فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إن كلمه حنث ، وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا  
[ ص: 66 ] وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن امرأة من آل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا ، ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها ابنته الحالفة وإخوة لها ، فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ؟ قال : أرى إن كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها إخوتها ، وإن كانت الجارية أكثر من ميراثها فإنها إن كلمته حنثت