صفحة جزء
قلت : أرأيت إن طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته في قول مالك ؟

قال : لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا ، وأرى ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف بالعجمية أنه طلاق بالعجمية ، قلت : أرأيت الرجل إن قال : لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو إصبعك طالق ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية

التالي السابق


الخدمات العلمية