صفحة جزء
فيمن قال لها : أنت طالق بعض تطليقة أو قال : بينكن تطليقة قلت : أرأيت إن قال لامرأته : أنت طالق بعض تطليقة ؟ قال : لم أسمعه من مالك وأرى أن تجبر عليه التطليقة فتكون تطليقة كاملة قد لزمته ، قلت : أرأيت إن قال لأربع نسوة له : بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولكني أرى أنه إذا قال : بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع أنها تطليقة على كل واحدة منهن ، وإن قال : بينكن خمس تطليقات إلى أن يبلغ ثمان ، فهي اثنتان اثنتان ، فإن قال : تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات ، ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال : نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا وتكون تطليقة تامة وهو أملك بها

قال ابن يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة ، وإن سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن عمر بن عبد العزيز قال له : لا تقبل السفهاء سفههم ، إذا قال : السفيه لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة ، وإن قال : واحدة ونصفا فاجعلها اثنين ، وإن قال : اثنين ونصفا فاجعلها ألبتة

التالي السابق


الخدمات العلمية