من قال : كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق قلت : أرأيت إن 
قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط  أو قال : كل امرأة أتزوجها من همدان  أو من مراد  أو من بني زهرة  أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط  أو من مراد  قال : تطلق عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قلت : أرأيت إن 
تزوجها بعدما طلقت عليه قال : ترجع اليمين عليه ويقع عليه الطلاق إن تزوجها ثانية قلت : فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليه الطلاق أيضا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال : ولقد سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويجه الموالي ، فقال : كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا ، فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ، ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف ; لأنها من الموالي فلا يتزوجها 
قلت : ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها