صفحة جزء
البصاق في المسجد قال : وقال مالك : لا أرى أن يبصق الرجل على حصير المسجد ويدلكه برجله ولا [ ص: 191 ] بأس أن يبصق تحت الحصير ، وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيبصق فيه ويدفنه ولا بأس أن يبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه ، ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة ولكن يبصق أمامه في الحصباء ويدفنه .

قال : وقال مالك : إذا كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة فليبصق أمامه ويدفنه .

قلت : فهل كان يكره أن أبصق تحت قدمي ثم أحكه برجلي إذا كان المسجد غير محصب ، وأحكه بها ؟

قال : سألته عن الحصير أبصق عليه تحت قدمي ثم أحكه فكره ذلك ، قال ابن القاسم فالمسجد إذا لم يكن محصبا لا يقدر على دفن البصاق بمنزلة الحصير ، قال : وكان مالك يكره أن يبصق الرجل عن يمينه وأمامه إذا كان لا يدفنه إذا كان مع الناس في صلاة أو وحده ، وكان لا يرى بأسا أن يبصق الرجل عن يساره أو تحت قدمه إذا كان وحده أو مع إمام إذا لم يكن عن يساره أحد ويدفنه .

قال : وكيع عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة : نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فحكها قال شعبة مرة أو مرتين أو أمرني فحتتها ، ثم قال : أيحب أحدكم أن يتنخم أو يبصق في وجهه ؟ إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره فإن لم يجد فليتفل هكذا } وعركه شعبة بيده في ثوبه .

قال وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه } . وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى } .

التالي السابق


الخدمات العلمية