فيمن شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها قلت : أرأيت لو أن 
امرأة شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها ، فإن فعل فأمر نفسها في يدها فتزوج عليها فطلقت امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها إن أنكر الزوج الثلاث ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في هذه المسألة بعينها : إن ذلك لها ولا ينفع الزوج إنكاره 
قلت : وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها ؟ 
قال : الذي حملنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها ; لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا تبالي أدخل بها حين تزوج أو لم يدخل بها ، لها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا لواحدة 
قلت : أرأيت إن طلقت نفسها واحدة ، أيكون لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ويقول ما ملكتك إلا في واحدة قال : نعم ، قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن 
ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : هي ألبتة إلا أن يناكرها الزوج قلت : فما فرق ما بين قد قبلت أمري وقد قبلت نفسي قال : لأن قولها قد قبلت أمري إنما قبلت ما جعل لها من الطلاق ، فتسأل عن ذلك كم طلقت نفسها ، وللزوج أن يناكرها في أكثر من تطليقة إن كانت أرادت بقولها قد قبلت أمري الطلاق ، وإذا قالت : قد قبلت نفسي فقد بينت إنما قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا أن يناكرها الزوج ، ولا يحتاج ههنا إلى أن تسأل المرأة كم أردت من الطلاق ; لأنها قد بينت في  
[ ص: 76 ] قولها قد قبلت نفسي قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولو 
قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها 
قلت : أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمري ، ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق ، أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شيء قال : نعم ، قلت : أرأيت إذا 
ملكها الزوج فقالت قد قبلت أمري ، ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت أمري طلاقا فصدقتها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها ؟ 
قال : نعم ، ذلك لها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قلت : وإن بعد شهر أو شهرين ؟ 
قال : نعم قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولا يخرج ذلك من يدها إلا السلطان أو تترك هي ذلك ; لأنها قد كانت قبلت ذلك ، قلت : وكيف يخرجه السلطان من يدها ؟ 
قال : يوقفها السلطان ، فإما أن تقضي وإما أن ترد ما جعل لها من ذلك قلت : ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان ؟ 
قال : إن أمكنته من ذلك فقد بطل ما كان في يدها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطء قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال : نعم قلت : وإن غصبها نفسها فهي على أمرها حتى يوقفها السلطان ؟ 
قال  نعم ، ولم أسمعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك