قلت : أرأيت لو أن رجلا 
قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط  طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من الفسطاط  ، أتطلق عليه أم لا ؟ قال : نعم قلت : فإن وكله فزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من 
الفسطاط  ، فقال : الزوج إني قد حلفت في كل امرأة أتزوجها من 
الفسطاط  بالطلاق ، وإني إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ؟ 
قال : ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل 
الفسطاط  قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها : إنه حانث قال 
ابن القاسم  وهذا 
عندي  مثله