صفحة جزء
قلت : أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع عليه الطلاق أيوم أخبرها أم يوم قال له أخبرها ؟ قال : يقع الطلاق في قول مالك يوم قال له أخبرها في قول مالك قلت : فإن لم يخبرها ؟

قال : فالطلاق واقع في قول مالك وإن لم يخبرها ; لأن مالكا قال في رجل أرسل رسولا إلى امرأته يعلمها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك قال : لا ينفعه وقد لزمه الطلاق قال : وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعدما كتب ، قال : مالك : إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه ولو كان حين كتب مجمعا على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب فكذلك الرسول حين يبعثه بالطلاق .

قلت : أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على طلاقها ، فأخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق لخروج الكتاب من يده أم لا ؟

قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأرى حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له يرده إن أحب ما لم يبلغها الكتاب

التالي السابق


الخدمات العلمية