صفحة جزء
طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه قلت : أرأيت الأخرس ، هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه وتحده إذا قذف [ ص: 79 ] وتحد قاذفه وتقتص له في الجراحات وتقتص منه ؟ قال : نعم هذا جائز فيما سمعت من مالك ، وبلغني عنه إذا كان هذا يعرف من الأخرس بالإشارة وبالكتاب يستيقن ذلك منه فإن ذلك لازم للأخرس ، قلت : أرأيت الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول مالك قال : أرى أن ما أوقف على ذلك وأشير إليه به فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ، قلت : وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ؟

قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : يلزمه ذلك في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب

التالي السابق


الخدمات العلمية