قلت : أرأيت لو أن 
نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعدما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية ، أيقع طلاقه عليها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا يقع طلاقه عليها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ولا يقع 
طلاق المشرك على امرأته في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وطلاق المشرك ليس بشيء قلت : أرأيت 
طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ليس بطلاق