صفحة جزء
[ ص: 80 ] من حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسيا سحنون عن عبد الله عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال : هذا فلان ، فقال رجل : ليس به ، قال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا ، أو قال : إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا ، فكلمه ناسيا قال : نرى أن يقع عليه الطلاق ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة فقال له رجل : بكم أخذتها فأخبره ، فقال : لم تصدقني فطلق امرأته إن لم يخبره ، فقال : بكم ؟ فقال : بدينار ودرهمين ثم إنه ذكر فقال : أخذتها بدينار وثلاثة دراهم قال ربيعة أرى إن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته ألبتة

التالي السابق


الخدمات العلمية