صفحة جزء
قال : سحنون وحديث عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان أن عمر قال : إن لم يكن نوى واحدة منهما فهما طالقتان ، وقال جابر بن زيد في رجل قال : إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق

التالي السابق


الخدمات العلمية