قال : 
سحنون  وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  في البدوي الذي 
حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر  قال : إن لم يكن نوى واحدة منهما فهما طالقتان ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  في 
رجل قال : إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق