صفحة جزء
ابن وهب عن يحيى بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق ألبتة ثم رماها بحجر فشجها فقال ربيعة أما أنا فأراها قد طلقت وقال يحيى بن سعيد مثله ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق ألبتة قال ربيعة : ينزل بمنزلة الإيلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها ألبتة ليضربن مسلما ، وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم [ ص: 81 ] فإن حلف على ضرب رجل بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال : ربيعة وإن حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ، ثم رفع ذلك إلى الإمام رأيت أن يفرق بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية