nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
يحيى بن أيوب  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  عن 
رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق ألبتة ثم رماها بحجر فشجها فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  أما أنا فأراها قد طلقت وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  مثله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  عن الذي 
يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق ألبتة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    : ينزل بمنزلة الإيلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها ألبتة ليضربن مسلما ، وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم  
[ ص: 81 ] فإن حلف على ضرب رجل بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  وإن 
حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ، ثم رفع ذلك إلى الإمام رأيت أن يفرق بينهما