صفحة جزء
في الأمة تحت المملوك تعتق قلت : لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر ؟ قال : قال مالك : إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا كانت تحت عبد فلها الخيار ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد { أن عائشة أخبرته أن بريرة كانت تحت مملوك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك } ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن حسن الضمري قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه } وقال : ربيعة ويحيى بن سعيد وإن مسها ولم تعلم بعتقها فإنها بالخيار حتى يبلغها قلت : فإن اختارت نفسها أيكون فسخا أم طلاقا ؟

قال : قال مالك : يكون طلاقا وقال مالك : إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة ، وإن طلقت نفسها اثنتين فهما اثنتان بائنتان ، وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ; لأن ذلك جميع طلاق العبد قال : وذكر مالك عن ابن شهاب أن زبراء طلقت نفسها ثلاثا

قلت : ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة ؟

قال : لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند مالك ، وإن لم يأخذ عليها مالا ، ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع امرأته فضرب له أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة ؟ يونس عن ابن شهاب أنه قال : إن خيرت فقالت قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها ، وقد بانت منه ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله وقال يحيى وعطاء : وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم تكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب [ ص: 85 ] قلت : أرأيت إذا قالت هذه الأمة حين أعتقت : قد اخترت نفسي أتجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا إذا لم تكن لها نية ؟ قال أما إذا لم تكن لها نية فهي واحدة بائنة ; لأن مالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ، ثم رجع إلى القول الذي قد أخبرتك فأرى إذا لم يكن لها نية أنها واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون لها ذلك قال : ابن القاسم وقد سألت مالكا عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها قال : هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت : أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان ، أيجوز ذلك في قول مالك : قال : نعم ، قلت : ويكون فراقها تطليقة قال : ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها ، وإن فارقته تطليقة فذلك لها قلت : لم قال مالك : لها أن تفارقه بالبتات ؟

قال : لحديث زبراء حين عتقت وهي تحت عبد ، فقالت لها حفصة إن لك الخيار ففارقته ثلاثا

التالي السابق


الخدمات العلمية