قلت : أرأيت 
الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فلم يبلغها إلا بعد زمان ، وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم تعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قال : نعم ، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، قلت : والخيار لها إنما هو في مجلسها الذي علمت فيه بالعتق في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، لها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت قلت : وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها من بعد العلم في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، إذا وقفت في هذا الذي ذكرت لك وقوفا للخيار فيه ومنعته نفسها وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   [ ص: 86 ] قال 
ابن القاسم    : وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد أن تقول : رضيت بالزوج قلت : أرأيت إن وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل إنما وقفت للخيار ، ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار ؟ 
قال : يسأل عن وقوفها لماذا وقفت فإن قالت : وقفت لأختار ، كان القول قولها وإن كانت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها قلت : وتحلف أنها لم تقف لرضاها لزوجها قال : لا ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال لي في النساء : لا يحلفن في التمليك قلت : أرأيت إن 
كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت وهي تحت عبد فكان يطؤها وقد أعلمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت ، أيكون لها أن تختار في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في الأمة تحت العبد : يعتق بعضها ; لأنه لا خيار لها وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد  في الأمة تكون تحت العبد فيعتق بعضها قال : لا خيار لها 
مخرمة بن بكير  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط  أنهما قالا : لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى أعتق العبد لم تستطع أن تفارقه . 
وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، فتختار نفسها قال : لا أرى لها الصدق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله { 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن   } فليس هو مفارقا لها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا ولا نرى لها متاعا ، وكان الأمر إليها في السنة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد  مثله