صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا قرب الرجل لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد حد في الزنا فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده فمات من ذلك أترثه في قول مالك ؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحال في ماله أنه بمنزلة المريض قال : ابن القاسم فأما ما [ ص: 88 ] سألت عنه من قطع اليد والرجل وضرب الحدود فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض

التالي السابق


الخدمات العلمية