قلت : أرأيت لو أن 
رجلا نكح امرأة في مرضه ، ثم طلقها ثم مات من مرضه ذلك قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يقر على نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق في ثلث ماله ، مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها 
قلت : أرأيت 
إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها ، أيكون لها  [ ص: 89 ] الصداق الذي سمى في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم صداق مثلها قال : يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها مبدأ على الوصايا وعلى العتق قلت : أفتضرب به مع الغرماء قال : جعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك