صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة ، وأنهما قد زوجاه وهو يجحد ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادتهما عليه ; لأنهما خصمان في قول مالك قلت : وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ؟

قال : نعم ، لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك ; لأنهما خصمان قلت : أرأيت إن قال : قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان ، وأنهما لم يفعلا ، وقالا : قد فعلنا قد ابتعناه لك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن القول قولهما أنهما قد ابتاعا العبد ; لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما قلت : أرأيت إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته : طلقني على ألف درهم ، وأنه قد طلقها ، وشهد الآخر أنها قالت له : طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها ؟ قال : قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية