قلت : أرأيت إذا 
قال : لها أنت طالق ثلاثا فجحدها ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لا تتزين له ولا يرى لها شعرا ولا صدرا ولا وجها إن قدرت على ذلك ، ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه قلت : فهل ترفعه إلى السلطان ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان قلت : لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان وليس لها أن تستحلفه ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يستحلف الرجل إذا ادعت المرأة الطلاق عليه ، إلا أن تقيم شاهدا واحدا ، فإذ أقامت شاهدا حلف الزوج على دعواها وكانت امرأته وقال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
الرجل يطلق امرأته في السفر ثم يشهد عليه بذلك رجال ثم يقدم قبل قدوم القوم فيدخل على امرأته فيصيبها ثم يقدم الشهود فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى الإمام ويشهدون عليه ، فينكر ذلك وهم عدول ويقر بالوطء بعد قدومه قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يفرق بينهما ولا شيء عليه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى  ولا ضرب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  عن 
عيسى بن عاصم الأزدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح الكندي  مثله ولم يحدهما . 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  مثله 
قلت : 
لابن القاسم  ولم لم يحلفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إذا لم يكن لها شاهد ؟ 
قال : لأن ذلك لو جاز للنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها بشهرة في الناس إلا فعلت ذلك 
قلت : وإذا أقامت شاهدا واحدا لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويكون طلاقا في قول  
[ ص: 96 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا ، ولا تحلف المرأة في الطلاق مع شاهدها قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في الحرية ، ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده ، وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف مع شاهده بيمين واحد فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص ، وإن كان خطأ أخذ الدية ، وفي النفس تكون القسامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية ، ولا يقسم في العمد إلا الاثنان فصاعدا من الرجال