صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته ، وأنكرت المرأة ذلك ، أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ؟ قال : لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ، ولا يوجب له النكاح عليها إلا بشاهدين

التالي السابق


الخدمات العلمية