قلت : أرأيت 
الثيب إذا زوجها أبوها برضاها فدفع الزوج الصداق إلى أبيها أيجوز ذلك أم لا ؟ 
قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
رجل زوج ابنته وهي ثيب فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم ترض ، فزعم الأب أن الصداق قد تلف من عنده قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يضمن الأب الصداق