قلت : وما سألتك عنه من أمر البكر أهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، قال 
ابن القاسم    : وإنما رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يضمن الصداق 
الأب الذي قبض في ابنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق وأنه كان متعديا حين قبض ولم يدفعه إليها حين قبضه ، فيبرأ منه ، بمنزلة مال كان لها على رجل فقبضه الأب بغير أمرها فلا يبرأ الغريم والأب ضامن للمرأة أن تتبع الغريم .