صفحة جزء
قلت : أرأيت البكر أيجوز لذي الرأي أن يزوجها إذا لم يكن الأب ؟ قال : قال مالك : في تأويل حديث عمر ما أخبرتك فتأويل حديث عمر يجمع البكر والثيب ، ولم يذكر لنا مالك بكرا من ثيب ، ولم نشك أن البكر والثيب إذا لم يكن للبكر والد ولا وصي سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية