صفحة جزء
قلت : أرأيت المرأة الثيب إن زوجها الأولياء برضاها والوصي ينكر ؟ قال : ذلك جائز عند مالك ألا ترى أن مالكا قال لي في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب ، قال مالك : وما للأب ومالها وهي مالكة أمرها والوصي أيضا في الثيب إن أنكح برضاها والأولياء ينكرون جاز إنكاحه إياها وليس الوصي أو وصي الوصي فيها بمنزلة الأجنبي قال لي مالك : ووصي الوصي أولى ببضع الأبكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن من الأولياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية