صفحة جزء
قلت : أرأيت أمة أعتقها رجلان من وليها منهما في النكاح ؟ قال : قال مالك : كلاهما وليان قال : فقلنا لمالك فإن زوجها أحدهما بغير وكالة الآخر فرضي الآخر بعد أن زوجها هذا ؟

قال : قال مالك : نكاحها جائز رضي الآخر أو لم يرض

التالي السابق


الخدمات العلمية