صفحة جزء
قلت : أرأيت الولي إذا رضي برجل ليس لها بكفء ، فصالح ذلك الرجل امرأته فبانت منه ثم أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك فأبى الولي وقال لست لها بكفء ؟ قال : قال مالك : إذا رضي به مرة فليس له أن يمتنع منه إذا رضيت بذلك المرأة ، وقال ابن القاسم : إلا أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصية أو غير ذلك مما يكون فيه حجة لذلك غير الأمر الأول فأرى ذلك للولي ، قلت : وكذلك إن كان عبدا ؟

قال : نعم : ولم أسمع العبد من مالك وهو رأيي

التالي السابق


الخدمات العلمية