صفحة جزء
إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب قلت : أرأيت إن زوج رجل ابنه ابنة رجل والابن ساكت حتى فرغ الأب من [ ص: 114 ] النكاح ، ثم أنكر الابن بعد ذلك وقال : لم آمره أن يزوجني ولا أرضى ما صنع ، وإنما صمت لأني علمت أن ذلك لا يلزمني ؟

قال : أرى أن يحلف ، ويكون القول قوله وقد قال مالك في الرجل الذي يزوج ابنه الذي قد بلغ فينكر إذا بلغه ، قال : يسقط عنه النكاح ولا يلزمه من الصداق شيء ولا يكون على الأب من الصداق شيء ، فهذا عندي مثل هذا وإن كان حاضرا رأيته أو أجنبيا من الناس في هذا سواء إذا كان الابن قد ملك أمره في هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية