صفحة جزء
قال : وسألت مالكا عن النصرانية يكون لها أخ مسلم فخطبها رجل من المسلمين أيعقد نكاحها هذا الأخ ؟ قال : قال مالك : أمن نساء أهل الجزية هي ؟ قلنا : نعم قال مالك : لا يجوز له أن يعقد نكاحها وما له وما لها قال الله تبارك وتعالى : { ما لكم من ولايتهم من شيء } قلت : فمن يعقد نكاحها عليها أهل دينها أم غيرهم ؟

قال ابن القاسم : أرى أن يعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء .

قال مالك : ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس ولا تعقد النكاح لابنتها ولكن تستخلف رجلا فيزوجها ويجوز أن تستخلف أجنبيا وإن كان أولياء الجارية حضورا إذا كانت وصيا لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية