صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد والنصراني والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه إذا زوج من أحد من هؤلاء ابنته البكر برضاها وابنة النصراني مسلمة ؟ قال : قال مالك : لا يجوز هذا النكاح ; لأن هؤلاء ليسوا ممن يعقدون عقدة النكاح ، قال مالك : وإن دخل بها فسخ النكاح على كل حال وكان المهر بالمسيس

التالي السابق


الخدمات العلمية