صفحة جزء
قلت : أرأيت المرتد هل يعقد النكاح على بناته الأبكار في قول مالك ؟

قال : لا يعقد في رأيي ، ألا ترى أن ذبيحته لا تؤكل وأنه على غير الإسلام ولو كان أبوها ذميا وهي مسلمة لم يجز أن يعقد نكاحها ، فالمرتد لا يجوز أيضا ، ألا ترى أن المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من غيرهم عند مالك ، فهذا يدلك على أن ولايته قد انقطعت حين قال لا يرثه ورثته من المسلمين ولا يرثهم

التالي السابق


الخدمات العلمية