صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب أيجوز أن يأمر من يعقد له تزويج إمائه في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إن كان ذلك منه على ابتغاء الفضل جاز ذلك وإلا لم يجز إذا رد ذلك السيد قال : وقال مالك : لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده .

قال سحنون : وقال بعض الرواة عن مالك ألا ترى أن جميع ما سميت لك ليس وليا ولا يجوز عقد إلا بولي ولأنه لما لم يكن عاقده الذي له العقد من الأولياء هو ابتدأه لم يجز وإنما يجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفين على إنكاح من يجوز له الاستخلاف على من استخلف عليه مثل الولي يأمر المرأة والعبد بتزويج وليته ، فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ذلك ، بذلك مضى الأمر وجاءت به الآثار والسنة . [ ص: 117 ] وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى ميمونة يخطبها ، فجعلت ذلك إلى أم الفضل فولت أم الفضل عباسا ذلك فأنكحها إياه العباس ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن المرأة هل تلي عقدة مولاتها أو أمتها قال : ليس للمرأة أن تلي عقدة النكاح إلا أن تأمر بذلك رجلا .

قال ابن شهاب : يجوز للمرأة ما وليت عليه غير أنه ليس من السنة أن تنكح المرأة المرأة ولكن تأمر رجلا فينكحها فإن أنكحت امرأة امرأة رد ذلك النكاح ابن وهب عن مسلمة بن علي أن هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

التالي السابق


الخدمات العلمية