قلت : أرأيت 
الأمة بين الرجلين ، أيجوز أن ينكحها أحدهما بغير إذن صاحبه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا ، قلت : فإن أنكحها بغير إذن شريكه بمهر قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح ؟ 
قال : لا يجوز في 
رأيي    ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في 
الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد لم يجز ذلك النكاح وإن أجازه ، وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا