صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوج العبد بغير إذن سيده ، أيكون المهر في رقبة العبد أم لا ؟ قال : لا يكون في رقبته ويأخذ السيد المهر الذي دفعه العبد إليها ، وكذلك قال مالك ، إلا أنه قد يترك لها قدر ربع دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية