صفحة جزء
قال : وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد ؟ فقال : إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا ، قال : وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد .

قال ابن القاسم : قلت لمالك في الصبي يأتي إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة ؟ قال : فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة .

قال : وقال مالك : يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد ويخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية