صفحة جزء
في القرحة تسيل قال : وقال مالك : كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال منها ، فإن تلك ما سال منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل الدم الذي يفتله ولا ينصرف ، وما كان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع ، وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش ذلك فأحب إلي أن يغسله ولا يصلي به .

قال ابن القاسم : والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم .

قال : وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه سال من غير أن ينكأها ، قال : هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في الرعاف وحده ، قال : إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه وليفتله وليمض على صلاته .

قال ابن وهب : إن عمر بن الخطاب صلى والجرح يثعب دما ، قال يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك ، وإذا تفاحش منظره ذلك أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك .

قال ابن وهب قال يونس : قال ابن شهاب في الجراح يمصل قال : تداري ما عليك من ذلك ثم تصلي . قال ابن وهب قال يونس قال أبو الزناد : أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه .

قال ابن وهب وقد قال عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح مثله في الدمل والقرحة .

قال ابن وهب : إن أبا هريرة [ ص: 127 ] وابن المسيب وسالم بن عبد الله كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا يتوضئون .

قال ابن وهب : وبلغني أن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وربيعة ومحمد بن كعب القرظي فيما يخرج من الفم من الدم لا يرون فيه وضوءا .

وقال سالم ويحيى بن سعيد مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية