صفحة جزء
في صداق الغرر قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم ، فإن كانت له امرأة فصداقها ألفان ؟ قال : هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك ; لأن هذا لا يجوز في البيوع عند مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية