صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ، ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شيءأم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا شيء للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه الذي كان له ولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية